السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

286

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

ممسوحين بالعارض وأما إذا كانا ممسوحين بالأصالة فلا تجب فيهما إلا إذا تعومل بهما فتجب على الأحوط كما أن الأحوط ذلك أيضا إذا ضربت للمعاملة ولم يتعامل بهما أو تعومل بهما لكنه لم يصل رواجهما إلى حد يكون دراهم أو دنانير ولو اتخذ الدرهم أو الدينار « 1 » للزينة « 2 » فإن خرج عن رواج المعاملة لم تجب فيه الزكاة « 3 » وإلا وجبت « 4 » الثالث مضي الحول بالدخول في الشهر الثاني عشر جامعا للشرائط التي منها النصاب فلو نقص في أثنائه عن النصاب سقط الوجوب وكذا لو تبدل بغيره من جنسه أو غيره وكذا لو غير بالسبك سواء كان التبديل أو السبك بقصد الفرار من الزكاة أو لا على الأقوى وإن كان الأحوط الإخراج على الأول ولو سبك الدراهم أو الدنانير بعد حول الحول لم تسقط الزكاة ووجب الإخراج بملاحظة الدراهم والدنانير إذا فرض نقص القيمة بالسبك 1 - مسألة لا يجب الزكاة في الحلي ولا في أواني الذهب والفضة وإن بلغت ما بلغت بل عرفت « 5 » سقوط الوجوب عن الدرهم والدينار إذا اتخذا للزينة وخرجا « 6 » عن رواج المعاملة بهما نعم في جملة من الأخبار أن زكاتها إعارتها 2 - مسألة ولا فرق في الذهب والفضة بين الجيد منها والرديء بل تجب إذا كان بعض النصاب جيدا وبعضه رديا ويجوز الإخراج من الرديء وإن كان تمام النصاب من الجيد لكن الأحوط « 7 » خلافه « 8 » بل يخرج الجيد من الجيد ويبعض بالنسبة مع التبعض وإن أخرج الجيد عن الجميع فهو أحسن نعم لا يجوز « 9 » دفع الجيد عن الرديء بالتقويم « 10 » بأن يدفع نصف دينار جيد يسوى دينارا رديا

--> ( 1 ) لا يترك الاحتياط في تزكيتهما مطلقا ( خونساري ) . ( 2 ) ان كان يصدق عليهما الدرهم والدينار ( خونساري ) . ( 3 ) مشكل مع صدق عنوان الدرهم والدينار عليه ( شريعتمداري ) . ( 4 ) الأقوى عدم الوجوب في هذه الصورة أيضا ( خ ) . فيه اشكال نعم الوجوب أحوط ( خوئي ) . على الأحوط ( گلپايگاني - قمّيّ ) . ( 5 ) وقد عرفت الكلام فيه آنفا ( خونساري ) . ( 6 ) أو لم يخرجا كما مر ( خ ) . ( 7 ) لا يترك هذا الاحتياط في النقدين والغلات ( گلپايگاني ) . ( 8 ) بل الأقوى خلافه فيجب ملاحظة النسبة ( خ ) . بل الأظهر ذلك نعم يجوز اخراج الردى إذا كان في النصاب ردى ( خوئي ) . لا يترك ( قمّيّ ) . ( 9 ) على الأحوط ( قمّيّ ) . ( 10 ) على الأحوط وللجواز وجه لا بأس به ( خوئي ) .